فصل: تنازل المرأة عن شيء من حقوقها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إخفاء بعض الأمور عند العقد هل يخل بشرط العقد؟

السؤال الخامس من الفتوى رقم (3229)
س5: شروط عقد الزواج هل إخفاء ظرف دنيوي (زواج سابق وأولاد) في الخاطب عن الولي يخل بشرط العقد إذا كانت المخطوبة قد علمت بذلك وموافقة على دينه ودنياه وخلقه؟
ج5: إذا كانت المخطوبة قد علمت بظروف خاطبها الدنيوية، مثل كونه قد تزوج من قبل وطلق أو ماتت أو لا تزال باقية في عصمته، ومثل كونه ذا أولاد، ورضيت به زوجا لاستقامته في دينه وخلقه وشئون دنياه، وأخفت ذلك عن ولي أمرها كما أخفاه الخاطب عليه خشية أن يعارض في زواجه إياه، إذا كان الواقع كذلك فإن إخفاءها ذلك لا يؤثر في عقد الزواج، ولا يخل به ما دام الولي هو الذي تولاه، مع موافقتها على هذا الزواج، لوجود الكفاءة في الدين، مع كون الحق في مثل ما أخفي لها لا لولي أمرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.اشتراط المرأة بقاءها في بلدها:

الفتوى رقم (14682)
س: أنا امرأة تزوجت من شخص وأنجبت منه ثلاث بنات، ثم توفي والدهن ولهن جدتهن من أبيهن، وبعد مدة من وفاة زوجي الأول تقدم لخطبتي رجل آخر، طبعا قال: إنه لن يأخذني وسوف يبني لي بيتا في قريتي التي أعيش فيها، ولكن المشكلة لم يبرم ذلك في العقد، وتم الزواج وأنجبت منه أيضا ثلاث بنات، ثم بدأ يطالبني أن أذهب معه إلى مكان إقامته، علما بأنه متزوج باثنتين قبلي، ولو ذهبت معه لسوف أفارق بناتي الأوليات، حيث أهلهن سوف يأخذونهن، وإن رفضت سوف يأخذ بناته. علما بأنه ليس له حاجة بي، فلديه زوجتان غيري، وسؤالي هو: هل إذا طلبت الطلاق علي إثم في ذلك، وهل إذا لم أذهب معه لي حقوق عليه وكما سبق؟ وإن ذكرت بناتي اللاتي من غيره أبوهن متوفى ولا أريد أن أحرمهن مني مثل ما هن محرومات من أبيهن. أرجو من الله أن أجد إجابة فضيلتكم قريبا بين يدي، أرجو الرد ولكم جزيل الشكر.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن لك ما اشترطت على زوجك من بقائك في قريتك، وبإمكانك إثبات ذلك عن طريق المحكمة، وأما حقوقك ونفقتك فمرجعها المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.تنازل المرأة عن شيء من حقوقها:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (18494)
س4: أرغب الزواج من امرأة، وأريد الاشتراط عليها أن ليس لها ليلة في المبيت أو وقت معين، وإنما حسب رغبتي المجيء إليها كما أن ليس لها المساواة مع جاراتها في غير ذلك مما هو واجب لها علي من نفقة وغيرها، وهي موافقة على الشروط المذكورة، هل يجوز لي ذلك شرعا وليس علي إثم أم لا؟
ج 4: إذا تنازلت المرأة عن شيء من حقوقها عليك فلا بأس بذلك، سواء كان ذلك مشروطا عند العقد أم لا؛ لقوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [سورة النساء الآية 128]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.حكم اشتراط مبلغ من المال للبنت ليلة الدخول؟

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9298)
س3: ما حكم اشتراط مبلغ من المال للبنت ليلة الدخول؟ علما بأن أهل البنت قد استوفوا جميع المهر والمصاغ وما يتطلب للزواج، ولكن هذه عادة اتخذتها بعض المجتمعات، حيث يولون الأمر لأم البنت والبنت، في اشتراط مبلغ باهظ، ولا يتمكن الزوج بجماع زوجته ليلة الدخول بها إلا بهذا المبلغ، وإذا لم يدفعه ربما تحصل مشاكل وتؤدي إلى الطلاق. فما حكم الإسلام في مثل هذا الاشتراط، وهل ينطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل» الحديث(*).
ج:3 يجوز اشتراط مبلغ للبنت سوى المهر، وينبغي أن يكون في حدود الطاقة، وأن يراعى التسامح في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي

.اشتراط الزوجة إضافة مبلغ زيادة على المهر:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19612)
س3: زوج أب ابنته واشترط على زوجها أنه في حالة طلاقها يدفع مبلغ سبعين ألف ريال غير المهر المدفوع حال الزواج، فما حكم صحة هذا الشرط؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج:3 اشتراط المرأة أو وليها عند عقد الزواج مبلغا من المال يدفع في حالة تطليق زوجته شرط صحيح؛ لأنه جزء من الصداق اتفق على تأخيره، فإذا وافق الطرفان عليه وجب الوفاء به في حالة حصول موجبه وهو الطلاق، ويدل لذلك ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج» (*) أخرجه البخاري في (صحيحه) وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت (*) أخرجه البخاري في (صحيحه) وعموم حديث: «المؤمنون عند شروطهم» وزاد الترمذي في روايته: «إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.حكم أجرة المرأة إذا تزوجت من رجل لا يعمل وهي تعمل:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16818)
س2: ما حكم أجرة المرأة إذا تزوجت من رجل لا يعمل وهي تعمل، وكذلك إذا كان الرجل يعمل وهي كذلك؟
ج:2 ما تحصل عليه المرأة من المال في مقابل عملها المباح ملك لها، لا يحل لزوجها منه إلا ما سمحت به نفسها، أو إذا كان هناك شرط بينهما أن تعطيه شيئا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد